اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث

أهلا وسهلا بكم في منتديات اللجنة التنفيذذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بين المضاربة في البورصة والقمار (3)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
adnan a.m
2
2
avatar


ذكر عدد الرسائل : 11
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/11/2008

بين المضاربة في البورصة والقمار (3) Empty
مُساهمةموضوع: بين المضاربة في البورصة والقمار (3)   بين المضاربة في البورصة والقمار (3) Emptyالجمعة نوفمبر 21, 2008 12:32 pm

كتب د. عدنان عويضة :
بين المضاربة في البورصة والقمار (3)

--------------------------------------------------------------------------------

تحدثت في المقالة السابقة وتحت ذات العنوان عن المعايير الضابطة والمميزة للقمار ، وقد ذكرت معيارين مميزين هما :
1- الحظ المجرد الغير مستند إلى عمل معتبر شرعا؛ وقد أقر خبراء فوركس بأنها سوق غير منضبطة ولا تحكمها علاقات دالية ثابتة بين المتغيرات الاقتصادية، فالرابحون فيها هم من الهواة والمغامرين المحظوظين . وتفيد المقررات الشرعية بأنّ مجرد الحظ لا يعد من الأسس الحقوقية المعتبرة في الكسب .
2- العداوة والبغضاء التي يولدها الميسر ؛ حيث تنتهي المقامرة ضرورة ب براض فرح، وساخط بائس؛ وذلك إقرارا بأنّ مجرد الحظ لا يعد مبررا مقبولا لاستحقاق الكسب، لذلك تثور العداوة والبغضاء . بينما في التجارة المشروعة تعد الرضائية الشرط الضروري ؛ حيث ينتهي التبادل برضا الطرفين .
وأضيف في هذه المقالة معايير ثلاثة أخرى :
3- احتمال واحد تسفر عنه المقامرة ضرورة ؛ وهو (رابح - خاسر) ؛ لأنها لعبة zero sum game . بينما في التجارة والاستثمار عموما تسفر المبادلة عن احتمالات ثلاث هي :
أ- (رابح - رابح) ومن ناحية فنية يحدث ذلك عندما يكون السعر< من المنفعة الحدية للمستهلك، وفي نفس الوقت السعر > من الكلفة الحدية للمنتج .
ب- (خاسر - خاسر) ومن ناحية فنية يحدث ذلك عندما يكون السعر> المنفعة الحدية للمستهلك، وفي نفس الوقت السعر< الكلفةالحدية للمنتج .
ج- (رابح- خاسر) عندما يكون السعر < من المنفعة الحدية للمستهلك بينما السعر< الكلفة الحدية للمنتج ؛ حيث يربح المستهلك ويخسر المنتج. أو العكس يخسر المستهلك ويربح المنتج ؛ ومن ناحية فنية يحدث ذلك عندما يكون السعر > من المنفعة الحدية للمستهلك ، بينما السعر> من الكلفة الحدية للمنتج .
4- لا محل مقصود للتبادل؛ فالرهان والمقامرة تستخدم فيهما أدوات ليست محلا مقصودا للتبادل ؛ فالحصان المراهن عليه، وأحجار الشطرنج والروليت وورقة اليانصيب ليست محلا مقصودا للتبادل ، إنما هي أدوات الرهان والمقامرة ولن يحوزها أحد المتقامرين . بينما في التجارة عموما لا بد من وجود محل للعقد معتبر شرعا تسفر العملية عن انتقاله بين الطرفين، حيث ينتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري .
5- القمار هو بيع وشراء الخطر؛ فالخطر المجرد هو محل التبادل. بينما الاستثمار هو بيع وشراء السلع والخدمات . والغرر في المقامرة كثير وهو محور العملية ومقصودها؛ حيث تنفصل المخاطرة عن الملك، وهي مقصودة بذاتها ودرجتها (100%) . بينما في التجارات عموما الغرر فيها يسير ومغتفر وليس هو محور التبادل، والمخاطرة في التجارة ليست مقصودة بذاتها فهي مخاطرة لا تنفك عن الملكية ولا تبلغ درجتها 100%.
عند محاكمة المضاربة في سوق العملات الأجنبية فوركس للمعايير الخمسة الآنفة سنجد مقاربة كبيرة بينها وبين القمار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انتصار النجار
7
7
avatar


انثى عدد الرسائل : 112
نقاط : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/10/2008

بين المضاربة في البورصة والقمار (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: بين المضاربة في البورصة والقمار (3)   بين المضاربة في البورصة والقمار (3) Emptyالأحد نوفمبر 23, 2008 6:27 am

بعض قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول الصور الحلال والحرام في البورصة
1- لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها ، كل واحدة منها على حدة .
2- العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض – فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا – هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا ، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
3- العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا .
4- العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم .
5- العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجري على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ، ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .

6- ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :-

أولهما : -
في البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .

ثانيهما :- في البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول – وقبل أن يحوزها المشتري الأول –عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .

والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بين المضاربة في البورصة والقمار (3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بين المضاربة في البورصة والقمار (2)
» بين المضاربة (speculation) والقمار (1)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث :: اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية :: الأخبار والمستجدات-
انتقل الى: