اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث

أهلا وسهلا بكم في منتديات اللجنة التنفيذذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
mohammad barakat
3
3
avatar


ذكر عدد الرسائل : 31
العمر : 54
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/10/2008

المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Empty
مُساهمةموضوع: المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع   المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Emptyالجمعة أكتوبر 17, 2008 8:10 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين اما بعد
فان الجهود المبذولة من قبل الاخوة في صندوق المعلم خاصة في المشروع الانتفاعي تستحق منا ان نتقدم اليهم بالشكر الجزيل على ما يقدمونه ويتحملونه دون مقابل فقط خدمة لزملائهم المعلمين فبارك الله في هذه الجهود الطيبة ولكن ..............
يشترط في العبادات حتى تقبل عند الله عز وجل ويؤجر عليها العبد أن يتوفر فيها شرطان :
الشرط الأول : الإخلاص لله عز وجل ، قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) سورة البينة/5 ، ومعنى الإخلاص هو : أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى ، قال تعالى : ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) سورة الليل/19
الشرط الثاني : موافقة العمل للشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يُعبد إلا به وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشرائع فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم
قال ابن رجب رحمه الله : هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها ،
وقال ابن القيم : فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال فإذا فقد لم تقبل الأعمال .
من هنا فانني أسال الأخوة القائمين على المشروع _ وأنا احسبهم والله حسيبهم أنهم من أهل الصلاح والتقى _ هل عرضتم مشروعكم هذا على أهل العلم من الفقهاء .فقد كان عمر رضي الله عنه ينهى التجار عن النزول إلى الأسواق قبل أن يتفقهوا في أمور البيع.
وقد قدر الله عز وجل أن يدور حوار بيني وبين احد الأخوة القائمين على المشروع حول كيفية إيصال الأجهزة للمعلمين فأجابني بان هذه مسؤولية المشتري فنحن وظيفتنا أن نعطي الكوبون الخاص بالجهاز للمعلم الذي بدوره هو يذهب إلى المحلات صاحبة العلاقة ويحصل على جهازه منهم. إلا أن يكون المكان بعيدا فتقوم الشركة التي تعاقدنا معها بإيصال هذه الأجهزة للمعلمين
فكانت لي هذه الوقفة: الا يشترط في عملية البيع: الملكية وان لا يربح الإنسان ما لم يضمنه.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم ].
وقد شرح الشيخ عطية محمد سالم هذا الحديث قائلا
يقول ابن عمر : اشتريت زيتاً، وبينما أنا أمشي في الطريق -الزيت عند البائع، وهو قد دفع الثمن- علم شخص بما اشتريت، فأعطاني ربحاً حسناً، ولكن الزيت انتقل من عند التاجر إلى الطريق فقط، (فأردت أن أضرب بيدي على يده) وضرب اليد على اليد في البيع يسمى الصفقة، والتصفيق: هو الصوت الناتج عن التقاء الكفين، وسمي به عقد البيع، وهو إما صفقة رابحة، أو صفقة خاسرة. قال: فأردت أن أعقد البيع، فإذا برجل من روائي يمسك يدي التي أردت أن أصفق بها على يده، وقال: لا تبعه حتى تنقله من محل البائع، وتحوزه إلى محلك، لماذا يا زيد ؟! قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع) يعني: في مكانها الذي بيعت فيه: (حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) أي: محلاتهم. حتى ولو كان بين السوق وبين محلك شارع واحد، واشتريتها وتركتها عند تاجر الجملة، ورجعت إلى دكانك، وستنقلها غداً، فجاءك إنسان، وطلب سلعة مثل التي اشتريتها، وتركتها عند التاجر، فلا تبعه من تلك السلعة التي عند التاجر حتى تحوزها إلى محلك، ثم بعها من محلك. أما الأعيان التي لا تحاز ولا تنقل، فتكون حيازتها بالتخلية، فمثلاً: اشتريت بيتاً، وفيه أغراض للبائع، فعليه أن يأخذها، ويخلي لك البيت، فإن أخلى البيت وسلم لك المفتاح، فقد حزت البيت، وامتلكته ملكاً تاماً، وكذلك السيارة، حتى تحوزها وتنقلها، وتأخذ مفاتيحها، وحينئذ يحق لك أن تبيعها، أما أن تشتريها من المعرض، وتبيعها في المعرض، وفي محلها، فهذا لا يجوز، ويقع في مثل هذا كثير من الناس، والله تعالى أعلم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) رواه الخمسة،
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا ربح ما لم يضمن). نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذه من أخطر قضايا الربا، وهي من أخطر المعاملات في الأسواق، ربح ما لم تضمن، ما هو الذي لم تضمن، ملكك أم ملك جارك؟ ملك الجار، أما ملكك فإنك تضمنه، يعني: إن خسر سيخسر إليك، وإن ربح سيربح لك، أما بضاعة جارك فإن خسرت فهل تضمن منها شيئاً؟! الأجنبي لو خسر في سلعته، فهل تضمن -أنت- منها شيئاً؟! فإذا كنت لا تضمن خسارتها، فكيف تأخذ ربحها! مثلاً: هناك تاجران متجاوران، فجاء رجل إلى أحد التاجرين يريد أن يشتري منه سلعة، ولتكن -على سبيل المثال- الشاي الأخضر، فقال التاجر، معذرة، نفدت البضاعة من عندي، ولكن سأحضرها لك بعد قليل، فاتفقا على السعر، ثم اتصل التاجر بجاره وطلب منه البضاعة المطلوبة، وكان قد تعاقد التاجر الأول مع المشتري على أن سعر البضاعة ثلاثمائة، ولما ذهب لإحضارها، اشتراها من جاره بمائتين وثمانين، فيكون قد ربح عشرين، ولكن هذا الربح من أين جاء؟ جاء هذا الربح عن طريق بيع سلعة ليست في ملكه، وليست في ضمانه، فإذا كنت لم تضمن خسارتها، فكيف تأخذ ربحها؟! دعها لصاحبها يربح منها، كما تركتها له يتحمل خسارتها، وهذا هو حق الأسواق، فلا تبع ما لم تضمن، لماذا؟ لأن الضمان بالخراج، أو الخراج بالضمان، الربح مقابل تحمل الخسارة، الغرم بالغنم، أو الغنم بالغرم، السلعة التي تريد أن تأخذ غنيمتها وهو ربحها هي التي أنت تتحمل ضمانها. ويوجد هنا ما يسمى بالمخاطرة، فصاحب السلعة الموجودة عنده مخاطر بها؛ لأنها معرضة للتلف، ومعرضة لانخفاض السوق فجأة، فهو دائر بين: الربح، والمساواة، والخسارة، وأنت بعيد! فكيف يصح لك أن تقطع عليه رزقه، وتكسب ما لم تضمنه؟ إذاً: فإنما الكسب لصاحب الضمان.
قوله صلى الله عليه وسلم: ولا بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك أعم، سواء كان فيه ربح، أو فيه خسارة، فالشيء الذي ليس عندك، لا تبيعه، وكما تقدم في مثال الشاي، جاء الزبون وطلب منك الشاي، وأنت ما عندك، فتبايعت معه، بناء على أن جارك عنده شاي، فاتفقت مع الزبون على السعر والكمية، وتم العقد، فقلت: هات ستمائة ريال -وهي قيمة الشاي- فذهبت إلى جارك، وأعطيته خمسمائة وستين، وقلت له: خذ يا عم! أعطني الشاي، قال: ما عندي، معذرة، فقبل أن تأتي بخمس دقائق أخذها الزبون، فأنت ارتبطت بشخص في عقد في سلعة ليست عندك، بناء على أنها عند الجار، فذهبت إلى الجار فلم تجدها عنده، ماذا ستفعل مع الذي أخذت فلوسه ووضعتها في جيبك؟! قلت له: يا عم! والله أنا آسف! ما عندي! قال لك: كيف ما عندك، وأنت بعت وأخذت الفلوس؟! أريد منك السلعة، العقد في البيع عقد ملزم، وأنا لا أقيلك من البيع، لابد أن تعطيني الشاي! ماذا تفعل؟! ستسافر لإحضارها؟! ولو جئت إلى القضاء فأنت ملزم بتسلم السلعة. ولهذا الإحراج منع صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يبيع ما ليس عنده؛ لكون الغرر فيه: ربح ما لم تضمن؛ لأنه ليس في ملكك، والتغرير بالمشتري وبنفسك، على مظنة أنها عند الجار. إذاً: أوقعت نفسك في حرج، وأُحرجت مع المشتري، وأُحرجت أيضاً مع جارك، ومع نفسك، ومن هنا: نهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع ما ليس عندك، بصرف النظر عن الربح؛ لأن الربح تابع للبيع. ويذكر أن جابراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد السلعة، وليست عندي، فأذهب فأشتريها، ثم أبيعها عليه)، وهذه الصورة موجودة الآن بالفعل، قال: (لا تبع ما ليس عندك). ومثال ذلك -كما تقدم- أن يأتي الزبون فيقول: أريد شاي، وليس عند التاجر شاي، فيقول: انتظر، فيذهب ويشتري البضاعة، فيضمن وجودها، ويشتريها على حسابه، وبعد أن امتلكها ووضعها في دكانه تبايع مع المشتري، لكن لماذا اشتراها من جاره؟ وما هو الدافع لذلك؟ أهي الرغبة في السلعة أم استجابة للطالب؟! استجابة للطالب؛ لأنه قال للزبون: انتظر ثم ذهب واشتراها، وكان يظن أنها بثلاثمائة، فوجدها بثلاثمائة وخمسين، فأخذها إلى دكانه، وقال للمشتري: والله! يا عم السعر ارتفع، وهي عليَّ بثلاثمائة وخمسين، فقال الزبون: هذا سعر مرتفع ولن اشتريها بهذا السعر، فهل المشتري ملزم بأن يأخذها بما اشتريت أنت؟! ليست بملزم، وهل تستطيع أن تقول له: أنا اشتريتها من أجلك! فما دمت لا تملكها فلماذا تبيعها؟! وكما أشرت: إن بعض الأشخاص، أو بعض الجهات، أو بعض المؤسسات، يفعل ذلك، يأتيهم الشخص يريد السلعة، وليست عندهم، فيذهبون إلى جهات تمتلك السلعة، ثم يحول الزبون عليها ليستلمها من هناك، وتكون المعاملة مع المؤسسة في استلام القيمة، وهي قد اتفقت مع المشتري على ما يرضيها. إذاً: (لا تبع ما ليس عندك)، صورتها: أن يأتي زبون يريد السلعة، فتذهب وتشتريها، حتى ولو اشتريتها على حسابك من أجل أن توفرها لتبيعها على الزبون، لا تفعل ذلك؛ لأنه ما دفعك لشرائها إلا طلب هذا الزبون. إذاً: دخل فيها شيء، ولو تركها ولم يأخذها منك لوقع بينكما ما لا تحمد عقباه، ولو في النفوس.
من هنا فانني آمل من جميع الاخوة مراجعة طريقة تنفيذ المشاريع الانتفاعية
والله من وراء القصد
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أخوكم محمد بركات عضو اللجنة التنفيذية عن منطقة اربد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انتصار النجار
7
7
avatar


انثى عدد الرسائل : 112
نقاط : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/10/2008

المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع   المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Emptyالسبت أكتوبر 18, 2008 3:56 am


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعـد
بوركت اخي الفاضل على حرصك وبحثك وما قدمت من علم
ولكن ارى ان ما يقدمه الصندوق هو خدمة تقوم على الوساطة فلا اظن ان ذاك يدرج مع حكم البيع والشراء ،وكم نتطلع الى رد يوضح الحكم فيما يقدم الصندوق من خدمات والله ولي التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصادق
4
4
avatar


ذكر عدد الرسائل : 98
نقاط : 11
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/11/2008

المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع   المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Emptyالخميس نوفمبر 27, 2008 4:01 pm

شكرا اخ محمد على هذه الموضوع الذي يحدد المقياس الحقيقي لافعالنا الا وهو الشرع الاسلامي الحنيف وعلى رسالة محمد عليه افضل الصلاة والتسليم

ارجو ان لم تحصل على الرد ان تبحث بنفسك وان تخبرنا بالامر الشرعي


وهنا نضع اقتراحا نرجو ان يؤخذ به الا وهو

الزاوية الشرعية لافعالنا في كل ما يتعلق بالتعاملات داخل ادارة الوكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انتصار النجار
7
7
avatar


انثى عدد الرسائل : 112
نقاط : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/10/2008

المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع   المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Emptyالخميس نوفمبر 27, 2008 6:43 pm

بوركت اخي الصادق وهذا اقتراح طيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انتصار النجار
7
7
avatar


انثى عدد الرسائل : 112
نقاط : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/10/2008

المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع   المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع Emptyالخميس نوفمبر 27, 2008 6:53 pm

خلاصة الفتوى:

الوساطة التجارية جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية في هذا المجال، ومن ذلك أن يكون المتوسط فيه مباح شرعاً، وأن تُعلم أجرة الوسيط والعمل المتوسط فيه، والوسيط وكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو التزم الضمان في عقد الوساطة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوساطة التجارية من الأعمال الجائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وعلى رأس ذلك أن يكون المتوسط فيه مما يباح في الشريعة، وأن يُعلم أجر الوسيط، والعمل المتوسط فيه دفعاً للضرر والجهالة، ولا يلزم أن يستقضي في معرفة المتوسط فيه، وإنما يعلم بما يدفع الضرر المؤثر.

وفي المنهاج: وليكن الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه. .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المشروع الانتفاعي في ميزان الشرع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المشروع الانتفاعي السادس عشر
» تنبيه بخصوص المشروع الانتفاعي 17

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث :: اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية :: صندوق المعلم-
انتقل الى: